السيد محمد سعيد الحكيم

202

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

الثاني : أن يعجز عن وطء غيرها من النساء من أول الأمر أو بعد القدرة عليه . وفي حال تحقق الشرطين لا تبادر للفسخ بل ترفع أمرها للحاكم الشرعي فيؤجله سنه فإن وطأها أو وطأ غيرها ليس لها خيار وإن لم يقدر ثبت الخيار لها . وكذلك للزوجة الخيار في الفسخ إذا كان الزوج خصياً حين العقد . وكذا لو تزوجها على أنه من القبيلة الفلانية فبان من غيرها . سواء ظهر ذلك قبل الوطء أو بعده . 2 - للزوج الخيار في فسخ النكاح إذا وجدها مجنونة أو مجذومة أو برصاء بل بكل عيب يمنع من وطئها أو موجب لصعوبته وبالإفضاء والعمى والعرج والزنى شريطة أن يكون العيب موجوداً قبل العقد فإذا وجد بعده فلا خيار وإذا حصل الفسخ قبل الدخول سقط المهر إلّا في العنن فان لها نصف المهر وكذا في الخصاء على الأحوط وجوباً أما بعده فلها تمام المهر إن لم يكن هناك تدليس وغش وإلّا يكون له الرجوع بالمهر على من دلّسها . مسألة ( 426 ) : إذا تزوج بكراً فبانت ثيباً لا خيار له لكن ينقص من المهر بقدر التفاوت بين مهري البكر والثيب . الفصل السادس : في المهر وهو كل شيء له مالية ويحل التكسب به قليلًا كان أو كثيراً وعيناً كان أو منفعة كتعليم القرآن . وأما ما لا يحل التكسب به كآلات اللهو والخنزير فلا يصح جعله مهراً . وهنا مسائل : مسألة ( 427 ) : لابد من جعل المهر ملكاً للزوجة في العقد فإن جعل لغيرها ولو جزء منه بطل النكاح .